الحطاب الرعيني
139
مواهب الجليل
المواعدة فتكره ، فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم . وقال أصبغ : يفسخ . ولعله قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له : اذهب معي أصرف منك . وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له : اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا اه . وقال ابن بشير : الكراهة محمولة على المراوضة وظاهرها المنع . ولابن نافع الجواز ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال : والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه . وقال سند : الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا فأكره أن يتصارفا ، وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد اه . وقال في التوضيح : وأجاز هنا ابن مناس التعريض وهو صحيح اه . وقد نص عليه ابن يونس ولفظه : وذكر عن أبي موسى بن مناس أنه كان يجيز التعريض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول : إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول . قلت : وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله : إني لك لمحب وفيك راغب يجوز أن